responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 588

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم و الكافر لا يرث صاحبه [1].

دليلنا: بعد إجماع الطائفة المتردد، جميع ظواهر آيات المواريث، لأن قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [2] يعم الكافر و المسلم، و كذلك آية ميراث الأزواج و الزوجات و الكلالة، و ظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم، و بقي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم.

و لا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها، لأنها توجب الظن، و لا يخص بها و لا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب، و لأن أكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم، و لأنها معارضة بأخبار كثيرة يرويها أيضا مخالفونا و توجد في كتبهم، و لأن أكثرها له تأويل يوافق مذهبنا.

و تفصيل هذه الجملة أن مخالفنا في هذه المسألة يعول على خبر يرويه الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن عمرو بن عثمان بن عفان بن أسامة ابن زيد أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم [3].

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله


[1] البحر الزخار: ج 6- 367.

[2] سورة النساء: الآية 11.

[3] صحيح البخاري: ج 8 ص 194، سنن ابي داود: ج 3 ص 125 ح 2909، سنن الترمذي: ج 4 ص 423 ح 2107، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 911 ح 2729، سنن الدارمي: ج 2 ص 371.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست