responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 587

مسألة [322] [إرث الملاعن لو أقر بالولد]

و مما انفردت به الإمامية: أن من لاعن زوجته و فرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة، إن عاد بعد ذلك و أقر بالولد و أكذب نفسه لا يورث من الولد، بل يورث الولد منه، و لا يورث هذا الراجع. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1].

و قد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب [2]، فلا معنى لإعادته.

مسألة [323] [إرث المسلم للكافر]

و مما انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة، و إن كان لها موافق متقدم الزمان: القول بأن المسلم يرث الكافر و إن لم يرث الكافر المسلم.

و قد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين و محمد بن الحنفية (عليهما السلام) و عن مسروق و عبد الله بن معقل المزني و سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و معاذ بن جبل و معاوية بن أبي سفيان [3].


[1] المغني (لابن قدامة) ج 7- 127.

[2] تقدم في ص 261.

[3] الشرح الكبير: ج 7 ص 160، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 166، المنتقى (للباجي): ج 6 ص 250، المحلى: ج 9 ص 304، بداية المجتهد: ج 2 ص 381، المبسوط (للسرخسي): ج 30 ص 30، المجموع:

ج 16 ص 58.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست