اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 587
مسألة [322] [إرث الملاعن لو أقر بالولد]
و مما انفردت به الإمامية: أن من لاعن زوجته و فرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة، إن عاد بعد ذلك و أقر بالولد و أكذب نفسه لا يورث من الولد، بل يورث الولد منه، و لا يورث هذا الراجع. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [1].
و قد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب [2]، فلا معنى لإعادته.
مسألة [323] [إرث المسلم للكافر]
و مما انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة، و إن كان لها موافق متقدم الزمان: القول بأن المسلم يرث الكافر و إن لم يرث الكافر المسلم.
و قد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين و محمد بن الحنفية (عليهما السلام) و عن مسروق و عبد الله بن معقل المزني و سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و معاذ بن جبل و معاوية بن أبي سفيان [3].