responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 576

«وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [1]، قال هذا المحتج: يدل على أنها ترث مع فقد الإخوة الثلث و مع الإخوة السدس، و في ذلك بطلان قول من جعل لها ثلث الباقي عن فرض الزوج و هو سدس المال، لما يقتضي من التسوية بين حالها إذا كان إخوة أو لم يكن إخوة، و قد فرق الله تعالى بين حالتها فجعل لها مع الإخوة السدس و مع فقد الإخوة الثلث، كما فرق بين حال الزوجين فجعل لهما مع فقد الولد مثلي ما لهما مع الولد، فلما لم يجز أن يعطيا مع فقد الولد ما فرض لهما مع الولد دل أنه لا يجوز أن تعطى الام مع غير الولد و الإخوة ما جعل لها مع الإخوة و الولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين حالتهم جميعا، و في التسوية بينهما مخالفة للظاهر و ما هو إلا قريب.

فإن قال قائل: لما كان الأبوان يرثان بمعنى واحد و هو الولادة و كانا في درجة واحدة، شابها الابن و البنت اللذين يرثان بالولادة، فوجب أن لا تفضل الأنثى منهم على الذكر إذا تساويا في درجة.

قلنا: هذا قياس و إن كان غير صحيح و بالقياس لا تثبت عندنا الأحكام الشرعية، ثم لو لزم ذلك للزم أن يرث الأبوان مع الولد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و لا تساوي بينهما لاستوائهما في الدرج و الولادة، و للزم مثله أيضا في الإخوة و الأخوات من الام و الجد و الجدة إذا استووا في الدرجة.

و احتج ابن علية في هذه المسألة، و تبعه في ذلك أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي [2]، بأن للأب و الام إذا لم يكن معهما غيرهما فللأم الثلث و للأب الثلثان، و إذا دخل عليهما من استحق بعض المال وجب أن يرجعا إلى ما كان لهما في الأصل، كشريكين كان بينهما مال لأحدهما ثلثه و للآخر ثلثاه، فإن


[1] سورة النساء: الآية 11.

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2 ص 83.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست