responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 575

أصل المال دون بعضه، فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» أنه ثلث ما بقي، و ذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن؟

و أيضا فإن الله تعالى جعل للام مع فقد الولد سهما مسمى و هو الثلث، و لم يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما يبقى، إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق، لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب، فإذا دخل الزوج و الزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمى و هو الام، و على من ليس له سهم مسمى و هو الأب، فيجب أن لا ينقص صاحب السهم المسمى و هو الام عن سهمه و يكون النقصان داخلا على من له ما يبقى و هو الأب كما يكون له الزيادة، ألا ترى أن الزوج و الزوجة لا ينقصان من تسمية سهامهما، فالام لاحقة بهما لتسمية سهمها، و لو جاز أن يدخل النقصان على الام مع تعيين سهمها جاز ذلك في الزوج و الزوجة، و لأن الأم إنما تنقص بالولد و الإخوة و لم يوجدوا في هذه المسألة.

فإن قيل: قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» إنما المراد به إذا لم يرثه غير أبويه، و لا خلاف أن الميت إذا ورثه أبواه من غير وارث سواهما فإن للام الثلث.

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك، لأن قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» إيجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كل حال، و لم يذكر أنه لا وارث غيرهما، كما لم يذكر أن له وارثا غيرهما، و إذا لم يذكر كل ذلك حملناه على إطلاقه مع فقد الوارث و وجوده.

و وجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من المخالفين [1] في الفرائض يستدل على أن للام الثلث كاملا لا ثلث ما بقي، بقوله تعالى:


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست