responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 543

دليلنا على صحته: الإجماع المتردد، و لأن ولي الدم للذمي إذا اختار قتل المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة، فلا بد من أداء الفضل بين القيمتين كما قلناه في المرأة و الرجل.

فإن قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر و قد أجزتموه هاهنا.

قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل، فأما المعتاد له و المصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه، و أن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا.

مسألة [303] [لو ادعى قتل شخص عمدا و ادعى آخر قتله خطأ]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد و بين الأخذ للمقر بالخطإ، و ليس لهم أن يقتلوهما جميعا، و لا أن يلزموهما جميعا الدية. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الذي يدل على صحة ما قلناه: الطريقة المتكررة، و لأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص و توقيف، و يرجع المخالف لنا إلى الظن و الحسبان.

مسألة [304] [لو اعترف بقتل شخص عمدا و دفعه آخر عن اعترافه]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست