responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 544

بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق بقتله و دفع الأول عن اعترافه، و لم تقم بينة على أحدهما، أن القتل يدرأ عنهما معا و دية هذا المقتول تكون من بيت المال.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [1].

و طريقتنا في نصرة هذه المسألة: هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل.

مسألة [305] [دية ولد الزنا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [2].

و الحجة لنا: بعد الإجماع المتردد: أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة، للحقوه في الباطن بهم.

فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف؟ و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟

قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا، لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا، فلا يقطع


[1] لم نعثر عليه.

[2] المجموع: ج 19 ص 40 و 51- 52.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست