responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 534

ما ذهبت الإمامية إليه من تحمل دية من زاد على الواحد و دفعها إلى أولياء المقتولين، و هذا موضع الانفراد.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و لأن ما ذكرناه أشبه بالعدل، لأن الجماعة إنما أتلفت نفسا واحدة، فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة؟ و إذا اتبعنا في قتل الجميع بالواحد الروايات [1] المتظاهرة الواردة بذلك، فلا بد فيما ذكرته الإمامية من الرجوع بالدية.

و كلامنا في هذه المسألة مع من أنكر قتل الجماعة بواحد من داود بن علي و من وافقه من معاذ [2] و ابن الزبير، و مع باقي الفقهاء الذين ذهبوا إلى قتل الجماعة بواحد من غير أن يلتزم دية لورثة المقتولين.

و الذي يدل على الفصل الأول: زائدا على إجماع الطائفة، قوله تعالى:

«وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» [3]، و معنى هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن القتل، و كان ذلك أزجر له عنه، و كان داعيا إلى حياته و حياة من هم بقتله، فلو أسقطنا القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود بالآية، و كان من أراد قتل غيره من غير أن يقتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنهما.

و مما يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به ما يروونه و يوجد في كتبهم في خبر أبي شريح الكعبي من قوله (عليه السلام): فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيارين [4]، إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية [5] و لفظة «من» يدخل تحتها


[1] الكافي: ج 7 ص 283، الفقيه: ج 4 ص 111 و 115 و 116 ح 5217 و 5230 و 5232، التهذيب:

ج 10 ص 217 و 218 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5، الاستبصار: ج 4 ص 281، الوسائل: ج 19 ص 29.

[2] في «ألف» و «ب»: معاذ بن جبل.

[3] سورة البقرة: الآية 179.

[4] في «ألف» و هامش المعتمدة: خيرتين.

[5] سنن الدارقطني: ج 3 ص 96 ح 55، سنن البيهقي: ج 8 ص 52، مسند أحمد: ج 6 ص 385، سنن أبي داود: ج 4 ص 172 ح 4504، سنن الترمذي: ج 4 ص 21 ح 1406.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست