responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 533

عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه و شنعوا به.

و الطريقة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة لهذه بلا فصل هي حجة في المسألتين، و مزيلة للتعجب منهما.

مسألة [298] [لو اشترك جماعة في القتل]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة: أحدها: أن يقتلوا القاتلين كلهم و يؤدوا فضل ما بين دياتهم و دية المقتول إلى أولياء المقتولين، و الأمر الثاني: أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه و يؤدي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية، فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك و إن اختلفت أقوالهم، فقال معاذ بن جبل و ابن الزبير و داود بن علي: أن الجماعة لا تقتل بواحد و لا الاثنان بواحد [1].

و قال باقي الفقهاء من أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي و من عداهم: إن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد [2]، غير أنهم لم يذهبوا إلى


[1] المجموع: ج 18 ص 369، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 366، الشرح الكبير: ج 9 ص 334، بداية المجتهد: ج 2 ص 432.

[2] بداية المجتهد: ج 2 ص 432، الشرح الكبير: ج 9 ص 334، المجموع: ج 18 ص 369، المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 366.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست