responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 519

مسألة [285] [تكرار الزنا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الحر البكر إذا زنا فجلد، ثم عاد فجلد، ثم عاد الثالثة فجلد، أنه إن عاد الرابعة قتله الامام، و العبد يقتل في الثامنة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يقولوا بشيء منه [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا فقد علمنا أن إيجاب القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر و أدعى إلى تجنب ذلك، و ما هو أزجر عن القبائح فهو أولى.

و لأننا أيضا قد علمنا أن معاود الزنا بعد الجلد لا تكون حاله في الجرأة على الله تعالى و التجاسر على معصيته حاله في الاولى و الثانية، بل لا بد من أن يكون كالمتهاون المستصغر للمعاصي، فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول، لفرق ما بينهما من فحش الذنب و عظمه و تأكده.

فإن قالوا: لو استحق البكر القتل في الرابعة للحق البكر بالثيب.

قلنا: الفرق بينهما أن المحصن يقتل في الاولى، و من ليس بمحصن يقتل في الرابعة.

فإن عولوا على ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله [2]. و المعاود للزنا في الرابعة ليس بواحد منهم.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما و عملا و لا تثبت بمثله الأحكام،


[1] المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 197.

[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 19 و 194، مسند أحمد: ج 1 ص 61، كنز العمال: ج 1 ص 92 ح 381، 399، سنن الدارمي: ج 2 ص 171 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست