responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 518

يكن، و غير ممتنع أن يجلده من حيث لا يعلم.

و ظاهر الخبر أن جابرا عنى بقوله: كنت فيمن رجم ما عزا و لم يجلده رسول الله (صلى الله عليه و آله)، إنما أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم فيه، لأنه قال: كنت فيمن رجم و لم يجلده النبي (صلى الله عليه و آله)، و لو كان قصده إلى نفي الجلد على كل حال لم يكن لقوله: كنت فيمن رجم معنى، ألا ترى أن رجلا لو قال: ما أكل عمرو الطعام و هو يريد منذ ثلاثة أيام لم يجز أن يقوي قوله بأني كنت معه طول البارحة فلم يطعم، و إنما يحسن هذا القول منه إذا كان يريد نفي أكله مدة ملازمته له.

و قد قيل: إن غاية ما في الخبر أن ظاهره يقتضي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما باشر جلده بنفسه، و ذلك لا يدل على أنه لم يأمر غيره بجلده.

و القول في الخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) رجم اليهوديين و لم يجلدا [1] يجري مجرى الكلام في هذا الخبر.

على أن هذا الخبر الذي رووه معارض بما يروونه هم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم [2]، و هذا يعارض رواياتهم و يسقط الرجوع عن ظاهر الكتاب بها، و إذا كان هذا موجودا في رواياتهم فما ترويه الشيعة [3] من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع الجلد و الرجم.


[1] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 854 ح 2556، سنن الترمذي: ج 4 ص 43 ح 436، مسند أحمد ج 2 ص 7.

[2] سنن البيهقي: ج 8 ص 210، كنز العمال: ج 5 ص 427 ح 13509، سنن أبي داود: ج 4 ص 144 ح 4415، سنن الترمذي: ج 4 ص 41 ح 1434، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 852 ح 2550، سنن الدارمي: ج 2 ص 181، مسند أحمد: ج 3 ص 476.

[3] التهذيب: ج 10 ص 4 و 5 و 7 ح 12 و 13 و 14 و 16 و 20، الاستبصار: ج 4 ص 200 و 201 و 203 ح 3 و 4 و 7 و 12، الوسائل: ج 18 ص 348 و 349 ح 7 و 8 و 9 و 15.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست