اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 501
من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها، و العبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف و يحتاج في إخراجهم إلى دليل.
مسألة [275] [شهادة ولد الزنا]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان على ظاهر العدالة.
و قد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة، فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا [1]، و روى الطبري و الساجي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك [2].
و حكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري و مالك و الليث بن سعد أن شهادته في الزنا لا تجوز، و قال مالك: و لا فيما أشبهه من الحدود [3].
دليلنا على ذلك: إجماع الطائفة عليه.
فإن قيل: أ ليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة و هو داخل في ظواهر الآيات؟
قلنا: هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه، و قد حققناه في مسألة أمليناها