responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 501

من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها، و العبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف و يحتاج في إخراجهم إلى دليل.

مسألة [275] [شهادة ولد الزنا]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان على ظاهر العدالة.

و قد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة، فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا [1]، و روى الطبري و الساجي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك [2].

و حكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري و مالك و الليث بن سعد أن شهادته في الزنا لا تجوز، و قال مالك: و لا فيما أشبهه من الحدود [3].

دليلنا على ذلك: إجماع الطائفة عليه.

فإن قيل: أ ليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة و هو داخل في ظواهر الآيات؟

قلنا: هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه، و قد حققناه في مسألة أمليناها


[1] المصنف (لابن أبي شيبة): ج 5- 414.

[2] لم نعثر عليه.

[3] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 230، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 73، الشرح الكبير:

ج 12 ص 69، المحلى: ج 9 ص 430، الهداية على البداية: ج 3 ص 125.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست