اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 465
فإن قالوا: الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر.
قلنا: فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف.
مسألة [262] [الهبة في مرض الموت]
و مما انفردت به الإمامية: أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته، و لا يكون من ثلثه بل من صلب ماله.
و خالف باقي الفقهاء فيه، و ذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث [1].
دليلنا: الإجماع المتردد، و لأن تصرف العاقل في ماله جائز، و ما تعلق للورثة بماله و هو حي حق فهبته جائزة، و لذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل و مشرب.
فإن قيل: أي فرق بين الهبة في المرض و الوصية في المرض؟
قلنا: الهبة حكمها منجز في الحال، و ما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث [2]، و الوصية حكمها موقوف على الوفاة، و بعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث [3]، فوجب أن تكون محسوبة من الثلث.
[1] المجموع: ج 15 ص 441، بداية المجتهد: ج 2 ص 322، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 524، الشرح الكبير: ج 6 ص 315- 316، المبسوط (للسرخسي): ج 12 ص 102.