responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 465

فإن قالوا: الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر.

قلنا: فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف.

مسألة [262] [الهبة في مرض الموت]

و مما انفردت به الإمامية: أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته، و لا يكون من ثلثه بل من صلب ماله.

و خالف باقي الفقهاء فيه، و ذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث [1].

دليلنا: الإجماع المتردد، و لأن تصرف العاقل في ماله جائز، و ما تعلق للورثة بماله و هو حي حق فهبته جائزة، و لذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل و مشرب.

فإن قيل: أي فرق بين الهبة في المرض و الوصية في المرض؟

قلنا: الهبة حكمها منجز في الحال، و ما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث [2]، و الوصية حكمها موقوف على الوفاة، و بعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث [3]، فوجب أن تكون محسوبة من الثلث.


[1] المجموع: ج 15 ص 441، بداية المجتهد: ج 2 ص 322، المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 524، الشرح الكبير: ج 6 ص 315- 316، المبسوط (للسرخسي): ج 12 ص 102.

[2] في «ألف» و هامش المعتمدة: الموروث.

[3] في هامش المعتمدة: الموروث.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست