responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 464

كالكلب يعود في قيئه [1].

فالجواب عن ذلك أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و لا تثبت بمثلها الأحكام. و هذا الخبر معارض بأخبار كثيرة يروونها عن النبي (صلى الله عليه و آله) من جواز الرجوع في الهبة [2].

و إذا سلم هذا الخبر على ما فيه فالمراد به الاستقذار لا التحريم، لأن ذلك مستهجن مستقذر، ألا ترى أن الكلب لا تحريم عليه.

فأما الخبر الآخر الذي لا يتضمن ذكر الكلب فهو و إن كان مطلقا يرجع إلى الكلب، لأن الألف و اللام يحملان على العهد، و ليس هاهنا جنس يعهد منه الرجوع في قيئه إلا الكلب، فلا فرق بين أن يقول: كالعائد في قيئه، و بين أن يقول: كالكلب يعود في قيئه.

على أنا لو حملنا لفظة «العائد» على الجنس و العموم لدخل فيه الكلب لا محالة، فلا يجوز حمل العود على التحريم، لأن ذلك لا يتأتى في الكلب، فلا بد من حمله على الاستقذار و الاستهجان، و هو متأت في كل عائد.

فإن قيل: كيف يجوز أن يجتمع جواز الرجوع في الهبة مع القول بأنها تملك بالقبض؟

قلنا: غير ممتنع، اجتماعهما كما أن المبيع إذا شرط فيه الخيار مدة معلومة كان مملوكا بالعقد و إن كان حق الرجوع فيه ثابتا.


[1] سنن أبي داود: ج 3 ص 291، سنن البيهقي: ج 6 ص 180، صحيح البخاري: ج 3 ص 215، مسند أحمد: ج 1 ص 217 و 219 و ج 2 ص 208 و 430 و 492.

[2] سنن الدارقطني: ج 3 ص 43- 44، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 798، سنن البيهقي: ج 6 ص 181 و 182.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست