اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 452
و يوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين [1]، و أبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، و إنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة [2]، على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية [3].
قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين، فلا اعتبار بخلافهما، و قد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار.
مسألة [258] [الشفعة للكافر]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأنه لا شفعة لكافر على مسلم. و أكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر، و لا يفرقون بينه و بين المسلم [4].
و قد حكي عن ابن حي أنه قال: لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون، لأنهم لا يجوز لهم سكناها و لا تملكها، و لهم الشفعة في القرى [5]، و انفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق. إلا أنه قد حكي عن