responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 452

و يوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين [1]، و أبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، و إنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة [2]، على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية [3].

قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين، فلا اعتبار بخلافهما، و قد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار.

مسألة [258] [الشفعة للكافر]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأنه لا شفعة لكافر على مسلم. و أكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر، و لا يفرقون بينه و بين المسلم [4].

و قد حكي عن ابن حي أنه قال: لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون، لأنهم لا يجوز لهم سكناها و لا تملكها، و لهم الشفعة في القرى [5]، و انفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق. إلا أنه قد حكي عن


[1] المختلف: ص 403 من كتاب الشفعة.

[2] الفقيه: ج 3 ص 46.

[3] رسائل المرتضى: المجموعة الاولى ص 176.

[4] المجموع: ج 14 ص 303 و 314، الفتاوى الهندية: ج 5 ص 161، اللباب: ج 2 ص 110، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 168، عمدة القارئ: ج 12 ص 75، الشرح الكبير: ج 5 ص 543، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 551، المحلى: ج 9 ص 94.

[5] شرح فتح القدير: ج 7 ص 436، عمدة القارئ: ج 12 ص 75، المجموع: ج 14 ص 314، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 551.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست