اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 450
و ربما ضم إلى هذه العلة أن القسمة تؤذي إلى الضرر، من حيث يحتاج الشريك أن يحدث ميزابا في حصته ثانيا بعد أن كان واحدا و كذلك البالوعة و ما أشبههما.
و هذا ليس بشيء، لأن الشفعة قد تجب فيما لا يحتاج فيه إلى شيء من ذلك، كالعراص الخالية من أبنية، و الحصص التي متى قسمت كان في كل واحدة منها كل ما يحتاج إليه من ميزاب و بالوعة و غير ذلك، فبطلت هذه العلة أيضا.
مسألة [257] [حكم الشفعة لو تعدد الشركاء]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي، و الأصل انتفاؤه، و إنما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة، فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل، و لم ينقلنا فيما زاد على الاثنين ناقل، فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل.
فإن قيل: أ ليس قد وردت في رواياتكم التي تختصون بها عن أئمتكم (عليهم السلام) أن الشفعة تجب على عدد الرجال [2]، و هذا يدل على أن
[1] المحلى: ج 9 ص 98، المجموع: ج 14 ص 326 و 345، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 523، المدونة الكبرى: ج 5 ص 406، اللباب: ج 2 ص 116، مغني المحتاج: ج 2 ص 305، الشرح الكبير: ج 5 ص 490، البحر الزخار: ج 5 ص 9، شرح فتح القدير: ج 7 ص 414.
[2] الفقيه: ج 3 ص 77، التهذيب: ج 7 ص 166، الاستبصار: ج 3 ص 117، الوسائل: ج 17 ص 322.
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 450