responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 450

و ربما ضم إلى هذه العلة أن القسمة تؤذي إلى الضرر، من حيث يحتاج الشريك أن يحدث ميزابا في حصته ثانيا بعد أن كان واحدا و كذلك البالوعة و ما أشبههما.

و هذا ليس بشيء، لأن الشفعة قد تجب فيما لا يحتاج فيه إلى شيء من ذلك، كالعراص الخالية من أبنية، و الحصص التي متى قسمت كان في كل واحدة منها كل ما يحتاج إليه من ميزاب و بالوعة و غير ذلك، فبطلت هذه العلة أيضا.

مسألة [257] [حكم الشفعة لو تعدد الشركاء]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي، و الأصل انتفاؤه، و إنما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة، فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل، و لم ينقلنا فيما زاد على الاثنين ناقل، فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل.

فإن قيل: أ ليس قد وردت في رواياتكم التي تختصون بها عن أئمتكم (عليهم السلام) أن الشفعة تجب على عدد الرجال [2]، و هذا يدل على أن


[1] المحلى: ج 9 ص 98، المجموع: ج 14 ص 326 و 345، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 523، المدونة الكبرى: ج 5 ص 406، اللباب: ج 2 ص 116، مغني المحتاج: ج 2 ص 305، الشرح الكبير: ج 5 ص 490، البحر الزخار: ج 5 ص 9، شرح فتح القدير: ج 7 ص 414.

[2] الفقيه: ج 3 ص 77، التهذيب: ج 7 ص 166، الاستبصار: ج 3 ص 117، الوسائل: ج 17 ص 322.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست