responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 449

دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الإمامية على ذلك، فإنهم لا يختلفون فيه.

و يمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر ورد عن الرسول (صلى الله عليه و آله) في إيجاب الشفعة مطلقا، كروايتهم عنه (عليه السلام) أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم [1].

و أيضا ما رووه عنه (صلى الله عليه و آله) من قوله: الشفعة في كل شيء [2].

و الأخبار في ذلك كثيرة جدا.

و مما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، و هذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة و الحيوان.

فإذا قالوا: حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام، و هذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين و العقارات دون العروض.

قلنا: في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العراص [3] و الأرضين، كالياقوت و ما أشبهه من الحجارة و الحديد، فيدوم الاستضرار بالشركة فيه، و أنتم لا توجبون فيه الشفعة.

و بعد فإن إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل و الشرع، و ليس وجوب إزالتها مختصا بالمستمر دون المنقطع، فلو كان التأذي بالشركة في العروض منقطعا على ما ادعيتم، لكانت إزالتها واجبة على كل حال.

فإما علة الشافعي في وجوب الشفعة بما على الشريك من الضرر بأجرة القاسم متى طلب القسمة فينتقض بالعروض، لأن هذا المعنى ثابت فيها.


[1] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 834 و 835، سنن البيهقي: ج 6 ص 102، صحيح البخاري: ج 3 ص 114 و 183، كنز العمال: ج 7 ص 7، سنن أبي داود: ج 3 ص 285، سنن الدارقطني: ج 4 ص 232، المصنف لعبد الرزاق: ج 8 ص 79، مسند أحمد: ج 3 ص 296.

[2] كنز العمال: ج 7 ص 6، سنن البيهقي: ج 6 ص 110.

[3] في «ألف» و «ب»: الاعراض.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست