responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 448

كتاب الشفعة

مسألة [256] [ما يثبت فيه حق الشفعة]

و مما انفردت به الإمامية: إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات و الأرضين دون العروض و الأمتعة و الحيوان [1]، و قد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [2].

ثم اختلف أبو حنيفة و الشافعي، فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة و لا ضرر في قسمته و فيما لا يحتملها [3]، و أسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة و يلحق الضرر بقسمته [4].


[1] المجموع: ج 14 ص 299 و 307 و 308.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المجموع: ج 14 ص 307 و 308، المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 469.

[4] المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 469، المجموع: ج 14 ص 307.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست