اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 448
كتاب الشفعة
مسألة [256] [ما يثبت فيه حق الشفعة]
و مما انفردت به الإمامية: إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات و الأرضين دون العروض و الأمتعة و الحيوان [1]، و قد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [2].
ثم اختلف أبو حنيفة و الشافعي، فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة و لا ضرر في قسمته و فيما لا يحتملها [3]، و أسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة و يلحق الضرر بقسمته [4].