responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 445

و خالفهم باقي الفقهاء في ذلك، و سووا بين الأمرين في التحريم.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره، و أيضا فإن تصرف الإنسان فيما يملكه مباح بالعقل و الشرع، و قد علمنا أن الدين المؤجل له مالك يصح تصرفه فيه، فيجوز له أن ينقص منه كما يجوز له الإبراء منه، و من عليه أيضا هذا الدين هو مالك للتصرف في ماله فله أن يقدمه كما له أن يؤخره إلى أجله، و لا خلاف في أنه لو قبضه بعضه و أبرأه من الباقي من غير اشتراط لكان ذلك جائزا، فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط و نفيه؟

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست