responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 444

مسألة [254] في الصرف

و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه. و أنكر ذلك باقي الفقهاء و حظروه [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و لأن الله تعالى أحل البيع بالإطلاق، و هذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهر، و القرض أيضا جائز و اشتراطه في عقد البيع غير مفسد له.

و لسنا ندري من أي جهة حظر المخالفون ذلك، و إنما يرجعون إلى الظنون و الحسبان التي لا يرجع في الشرع إلى مثلها، و لا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا، و أي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه؟

مسألة [255] [في الصرف]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه، و لا يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها، لأن ذلك محظور لا محالة.


[1] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست