responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 443

نفي الربا بين من ذكرناه.

و إذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر، كما يثبت في جنس دون جنس و على وجه دون وجه، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

و مما يمكن أن يعارض ظواهره به من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر بالإحسان و الإنعام، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك، و حد الإحسان:

إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا، و معنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين، لأن من أعطى الكثير بالقليل و قصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه، و إنما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد و ولده و الزوج و زوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر. و هذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها.

فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى:

«وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ» [1]، و قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ» [2] يعارض الآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فإذا قالوا نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا، قلنا: ما الفرق بينكم و بين من خصص آيات الربا لعموم آيات الأمر بالإحسان؟ و هذه طريقة إذا سلكت كانت قوية.


[1] سورة القصص: الآية 77.

[2] سورة النحل: الآية 90.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست