responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 411

ترى إلى قول القائل: قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسه، لا يمنع من جواز بيعه له و هبته و الانتفاع به من وجوه شتى.

و لأن المقصود بالخيل و الحمير الركوب و الزينة، و ليس أكل لحومها مقصودا فيها.

ثم إنه لا يمنع من الحمل على الحمير و الخيل، و إن لم يذكر الحمل و إنما خص الركوب و الزينة بالذكر.

و أكثر الفقهاء [1] يجيزون أكل لحوم الخيل، و لم يمنع تضمن الآية ذكر الركوب و الزينة خاصة من أكل لحوم الخيل، و كذلك الحمير.

فإن استدلوا بما يروونه عن ابن عباس (رحمه الله) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لحوم الحمر و أمر بلحوم الخيل أن تؤكل [2].

و أيضا بما رواه خالد بن الوليد قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه و آله) في خيبر، فقال (عليه السلام): لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها و حرام عليكم الحمر الأهلية و بغالها [3].

و بما يرويه أنس عن النبي (عليه السلام) أنه نهى عن لحوم الحمر، و قال:

إنها نجس [4].

فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاد، و العمل بها في الشريعة عندنا غير جائز، و لا يجوز مع ذلك أن يرجع بها عن ظاهر الكتاب، و نعارضها بالأخبار التي تروبها الإمامية [5] ما لا يحصى.


[1] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 77.

[2] نصب الراية: ج 4 ص 198.

[3] مسند أحمد: ج 4 ص 89- 90.

[4] صحيح البخاري: ج 7 ص 124، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1066، سنن الدارمي: ج 2 ص 87.

[5] مسائل علي بن جعفر: ص 177 ح 325- 327.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست