responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 410

مسألة [235] لحوم الحمر الأهلية

و مما انفردت الإمامية به:- و إن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس [1] (رحمه الله) موافقتها في ذلك-: تحليل لحوم الحمر الأهلية. و حرمها سائر الفقهاء [2]، و انتهوا في ذلك إلى أن ابن أبي القسم روى عن مالك أن الحمار الوحشي إذا تأنس و صار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل [3]، و إن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل فيما فيه منفعة و لا مضرة فيه الإباحة، و لحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة. فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها و النهي عنها، فإنهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك، و هي معارضة بأمثالها.

و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ» [4] الآية.

فإن احتجوا عليه بقوله تعالى «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً» [5]، و أنه تعالى أخبر أنها للركوب و الزينة لا للأكل.

قلنا لهم: قوله تعالى: إنها للركوب و الزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك، ألا


[1] الشرح الكبير: ج 11 ص 65، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 65، بداية المجتهد: ج 1 ص 490، المحلى: ج 7 ص 407، جامع الأصول: ج 8 ص 292.

[2] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 64 المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 65.

[3] المدونة الكبرى: ج 2 ص 64، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 64.

[4] سورة الأنعام: الآية 145.

[5] سورة النحل: الآية 8.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست