اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 410
مسألة [235] لحوم الحمر الأهلية
و مما انفردت الإمامية به:- و إن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس [1](رحمه الله) موافقتها في ذلك-: تحليل لحوم الحمر الأهلية. و حرمها سائر الفقهاء [2]، و انتهوا في ذلك إلى أن ابن أبي القسم روى عن مالك أن الحمار الوحشي إذا تأنس و صار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل [3]، و إن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك.
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل فيما فيه منفعة و لا مضرة فيه الإباحة، و لحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة. فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها و النهي عنها، فإنهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك، و هي معارضة بأمثالها.
و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ»[4] الآية.
فإن احتجوا عليه بقوله تعالى «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً»[5]، و أنه تعالى أخبر أنها للركوب و الزينة لا للأكل.
قلنا لهم: قوله تعالى: إنها للركوب و الزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك، ألا
[1] الشرح الكبير: ج 11 ص 65، المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 65، بداية المجتهد: ج 1 ص 490، المحلى: ج 7 ص 407، جامع الأصول: ج 8 ص 292.
[2] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 64 المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 65.
[3] المدونة الكبرى: ج 2 ص 64، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 64.