responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 400

مسألة [229] [مما يحرم لحمه من حيوان البر و البحر]

و مما انفردت به الإمامية: تحريم أكل الثعلب و الأرنب و الضب، و من صيد البحر السمك الجري و المارماهي و الزمار و كل ما لا فلس له من السمك.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن أبي حنيفة و أصحابه موافقتنا في الثعلب خاصة [1]، و روي عنهم أيضا كراهية أكل الضب [2].

و رووا كلهم في خبر معروف رواه الأعمش قال: نزلنا أرضا كثيرة الضباب و أصابتنا مجاعة فطبخنا منها، و إن القدر لتغلي بها إذ جاءنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما هذا؟ قلنا: ضباب أصبناها، فقال (عليه و آله السلام): إن امة من بني إسرائيل مسخت و أرانا في تلك الأرض و أنا أخشى أن تكون هذه منها فاكفوها [3].

و هذا الخبر يقتضي كما نراه أن الضب مع تحريمه مسخ، و هو قول الإمامية، لأنهم يعدون الضب من جملة المسوخ التي هي الفيل و الأرنب و الدب و العقرب و الضب و العنكبوت و الجري و الوطواط و القرد و الخنزير، و لا يزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ- التي ما اعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية- تضاحكوا منهم و استهزأوا بهم و نسبوهم إلى الغفلة و بعد الفطنة، و هم يروون عن طرقهم و عن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه، و الله المستعان.

و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. و إن شئت أن تبني


[1] المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 67.

[2] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 74، سنن أبي داود: ج 3 ص 353، المغني (لابن قدامة):

ج 11 ص 81، شرح معاني الآثار: ج 4 ص 200.

[3] شرح معاني الآثار: ج 4 ص 197.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست