اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 372
و ذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من [1] يد أو رجل و غير ذلك [2].
دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع، و قد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة، و لم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء، فيجب أن ينفيه.
مسألة [215] [اعتبار القربة في العتق]
و مما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله و القربة إليه، و لم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة.