responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 372

و ذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من [1] يد أو رجل و غير ذلك [2].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع، و قد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة، و لم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء، فيجب أن ينفيه.

مسألة [215] [اعتبار القربة في العتق]

و مما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله و القربة إليه، و لم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك [3].

و الدلالة على صحة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة المحقة، أن العتاق حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، و لا دليل على وقوعه مع نفي القربة.

مسألة [216] [عتق الكافر]

و مما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه. و خالف


[1] في «ألف»: من أعضائه من.

[2] البحر الزخار: ج 5- 193.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست