responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 373

باقي الفقهاء في ذلك [1].

و الدليل على صحة مذهبنا: ما مضى في المسألتين المتقدمتين، و أيضا فإن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين و الإيمان، و ذلك لا يجوز.

مسألة [217] [العبد بين شريكين]

و مما انفردت به الإمامية: أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة، فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد، و إن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه، فإذا أداه عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسب و السعاية كان بعضه عتيقا و بعضه رقيقا، و خدم ملاكه بحساب رقه، و تصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه. و خالف باقي الفقهاء في هذه الجملة:

فقال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه، و لشريكه ثلاث خيارات إن كان موسرا: إن شاء أعتق و إن شاء استسعى و إن شاء ضمن، و إن كان معسرا سعى العبد و لم يرجع على المعتق [2].

و قال ابن أبي ليلى: يعتق كله، و هو قول أبي يوسف و محمد [3]، و إن كان


[1] المغني (لابن قدامة): ج 11 ص 262، أحكام القرآن (للجصاص): ج 3 ص 425.

[2] الفتاوى الهندية: ج 2 ص 9، مجمع الأنهر: ج 1 ص 524، الجوهرة: ج 2 ص 129، اختلاف العلماء: ص 225، بداية المجتهد: ج 2 ص 396- 397، المبسوط (للسرخسي): ج 7 ص 103، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 242.

[3] بداية المجتهد: ج 2 ص 396، المغني (لابن قدامة): ج 12 ص 242.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست