و الجواب عن ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة و غيرها، و أنها ناسخة لما تقدمها، و مما يكشف عن ذلك أن قوله تعالى:
«وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ»[2] إنما هو في غير الحوامل، فإن [3] من استبان حملها لا يقال فيها:
لا يحل لها أن تكتم ما خلقه الله في رحمها، و إذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع، و هي عامة في كل حامل من مطلقة و غيرها.
مسألة [190] [عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]
و مما انفردت به الإمامية: أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، و تصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها، و وضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر و عشرة أيام، لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن مضت عنها أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل، فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضي الأشهر أو وضع الحمل.
و هذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في أزماننا هذه [4]، إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم و مسائل خلافهم خلافا قديما فيها، و أن أمير المؤمنين