responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 338

«وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» [1].

و الجواب عن ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة و غيرها، و أنها ناسخة لما تقدمها، و مما يكشف عن ذلك أن قوله تعالى:

«وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ» [2] إنما هو في غير الحوامل، فإن [3] من استبان حملها لا يقال فيها:

لا يحل لها أن تكتم ما خلقه الله في رحمها، و إذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع، و هي عامة في كل حامل من مطلقة و غيرها.

مسألة [190] [عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]

و مما انفردت به الإمامية: أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، و تصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها، و وضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر و عشرة أيام، لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن مضت عنها أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل، فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضي الأشهر أو وضع الحمل.

و هذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في أزماننا هذه [4]، إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم و مسائل خلافهم خلافا قديما فيها، و أن أمير المؤمنين


[1] سورة البقرة: الآية 228.

[2] سورة البقرة: الآية 228.

[3] في «ألف»: لأن.

[4] في «ألف» و «ب»: زماننا هذا.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست