responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337

مسألة [189] [عدة الحامل لو طلقت]

و مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه و منفردة به: القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، و تفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا و وضعت قبل مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، و إن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا.

و قد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية [1] أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب و لا أجمع العلماء منا عليه، و أكثر أصحابنا يفتي بخلافه و يذهب إلى أن عدة من ذكرنا حالها وضعها الحمل [2]، و أن من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنما عول على خبر يرويه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [3]، و قد بينا أنه ليس بحجة توجب العلم، و سلمناه مع ذلك و تأولناه، و استوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا.

و في الجملة: فإذا كانت هذه المسألة مما لا [4] يجمع أصحابنا عليها و يختلفون فيها، فهي خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه.

فإن قيل: فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فإن احتججتم بقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [5] عورضتم بعموم قوله تعالى:


[1] رسائل المرتضى: ج 1- 186.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق ص 618 س 27.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3- 509 ح 1.

[4] في «ألف»: لم.

[5] سورة الطلاق: الآية 4.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست