اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 337
مسألة [189] [عدة الحامل لو طلقت]
و مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه و منفردة به: القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، و تفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا و وضعت قبل مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، و إن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا.
و قد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية [1] أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب و لا أجمع العلماء منا عليه، و أكثر أصحابنا يفتي بخلافه و يذهب إلى أن عدة من ذكرنا حالها وضعها الحمل [2]، و أن من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنما عول على خبر يرويه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[3]، و قد بينا أنه ليس بحجة توجب العلم، و سلمناه مع ذلك و تأولناه، و استوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا.
و في الجملة: فإذا كانت هذه المسألة مما لا [4] يجمع أصحابنا عليها و يختلفون فيها، فهي خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه.
فإن قيل: فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فإن احتججتم بقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[5] عورضتم بعموم قوله تعالى: