responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 322

فيه من التعيين و التمييز إما بالإشارة أو التسمية، و من قال لنسائه: إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

و الحجة لنا: بعد الإجماع المتردد، أن الظهار حكم شرعي، و قد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين، و لم يثبت أنه واقع مع الجهالة.

مسألة [180] [لفظ الظهار]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر، و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان.

و خالف باقي الفقهاء، فقال أبو حنيفة و أصحابه: إذا قال: أنت علي كيد أمي أو كرأسها و ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا، فإن قال:

كبطنها أو كفخذها و ما أشبه ذلك كان مظاهرا، لأنه يجري مجرى الظهر في أنه لا يحل له النظر إليه [1].

و قال ابن القاسم: قياس قول مالك أنه يكون مظاهرا بكل شيء من الام [2].

و قال الثوري و الشافعي: إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر، لأن التلذذ بذلك منها محرم عليه [3].


[1] مجمع الأنهر: ج 1- 455- 456، البحر الرائق: ج 4- 106، فتح القدير: ج 3- 228، الأشراف لابن المنذر: ص 75، تحفة الفقهاء: ج 1- 211، المغني (لابن قدامة): ج 8- 564.

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 3- 423.

[3] الاشراف: ص 75، الام: ج 5- 263، مغني المحتاج: ج 3- 353.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست