responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 323

و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه و لزومه إذا علق بالظهر، و لم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، و أيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق باليد و ما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر و لم يجز إجراؤه [1].

فإذا قيل: في اليد معنى الظهر.

قلنا: الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا، و الاسم مشتق من الظهر دون غيره.

مسألة [181] [لو جامع المظاهر]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان. و وافق الإمامية في ذلك الزهري و قتادة [2]، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أوجبوا كفارة واحدة [3].

دليلنا: الإجماع المتردد، و اعتبار اليقين ببراءة الذمة، فإن ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة.

فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود، و هو إمساكها زوجة و المقام على استباحة التمتع بها دون الجماع، بدلالة قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» [4]، فبالعود تلزم كفارة واحدة، و الجماع لا يوجب كفارة أخرى.


[1] في باقي النسخ: اجزاؤه.

[2] شرح فتح القدير: ج 4- 88، المحلى: ج 10- 55.

[3] نصب الراية: ج 3- 346- 247، تحفة الفقهاء: ج 1- 215.

[4] سورة المجادلة: الآية 3 و 4.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست