اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 323
و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه و لزومه إذا علق بالظهر، و لم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، و أيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق باليد و ما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر و لم يجز إجراؤه [1].
فإذا قيل: في اليد معنى الظهر.
قلنا: الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا، و الاسم مشتق من الظهر دون غيره.
مسألة [181] [لو جامع المظاهر]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان. و وافق الإمامية في ذلك الزهري و قتادة [2]، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أوجبوا كفارة واحدة [3].
دليلنا: الإجماع المتردد، و اعتبار اليقين ببراءة الذمة، فإن ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة.
فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود، و هو إمساكها زوجة و المقام على استباحة التمتع بها دون الجماع، بدلالة قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا»[4]، فبالعود تلزم كفارة واحدة، و الجماع لا يوجب كفارة أخرى.