responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 317

الشرائط وقع، و لم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع، و الحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعي عليه.

و مما يمكن أن يستدل به قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ» [1]، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، و اليد و الرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.

و فرق أبي حنيفة بين الرقبة و الرأس و الفرج و بين اليد و الرجل، لأنهم يقولون: عنده كذا و كذا رأسا من العبيد و الإماء و كذا كذا رقبة و كذا كذا فرجا، غير صحيح، لأن جميع ما ذكره مجاز و استعارة و كلامنا على الحقائق، و لأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن، لأنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده [2]، و أراد به الجملة، و قال الله تعالى «تَبَّتْ يَدٰا أَبِي لَهَبٍ» [3]، و قال تعالى «فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» [4]، و إنما أراد الجملة دون البعض.


[1] سورة الطلاق: الآية 1.

[2] سنن ابن ماجة: ج 2- 802 ح 2400، سنن البيهقي: ج 6- 90.

[3] سورة المسد: الآية 1.

[4] سورة الشورى: الآية 30.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست