responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313

على أن أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم و كتبهم تقتضي أن الطلاق الثلاث لا يقع.

منها: ما رواه ابن سيرين أنه قال: حدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض، فأمره النبي (صلى الله عليه و آله) بأن يراجعها [1].

و بما رواه الحسن قال: أتي عمر برجل قد طلق امرأته ثلاثا بفهم واحد فردها عليه، ثم أتي بعد ذلك برجل آخر طلق امرأته ثلاثا بفم واحد فأبانها منه، فقيل له: إنك بالأمس رددتها عليه، فقال: خشيت أن يتتابع فيه السكران و الغيران [2].

و روي عن ابن عباس (رحمه الله) أنه كان يقول: إن الطلاق كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عهد أبي بكر و صدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا [3].

و روى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله (عليه السلام) كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا، قال: أ في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال (عليه السلام): فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها [4].

و الأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى.

مسألة [173] [الطلاق بعد الطلاق]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الطلاق بعد الطلاق و إن كان في


[1] سنن البيهقي: ج 7- 331 و 334.

[2] سنن البيهقي: ج 7- 336.

[3] المجموع: ج 17- 131.

[4] سنن البيهقي: ج 7- 339، المجموع: ج 17- 131.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست