responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 310

في طهرين.

فإن قيل: فإذا كان الثلاث لا يقع فأي معنى لقوله تعالى «لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [1]؟ و إنما المراد أنك إذا خالفت السنة في الطلاق و جمعت بين الثلاث و تعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها.

قلنا: قوله تعالى «لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» مجمل غير مبين، فمن أين لكم أنه أراد ما ذكرتم؟ و الظاهر غير دال على الأمر الذي يحدثه الله تعالى، و الأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقا بتعدي حدود الله، لأنه تعالى قال «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [2] و يشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه تعالى من عقاب يعجله في الدنيا على من تعدى حدوده، و هذا أشبه مما ذكروه. و أقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله، فيسقط تعلقهم.

و قد قيل: إن قوله تعالى «لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» متعلق بالنهي عن إخراجهن من بيوتهن لئلا يبدو له في المراجعة، و هذا أيضا مما يحتمله الكلام، فمن أين لهم أن المراد ما ذكروه؟

و قد تعلقوا في أن الطلاق الثلاث في حال واحدة ليس ببدعة بما رواه سهل ابن سعد الساعدي، قال: لا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين الزبير العجلاني و زوجته، فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثا، فقال النبي: (عليه و آله السلام) لا سبيل لك عليها [3].


[1] سورة الطلاق: آية 1.

[2] سورة الطلاق: آية 1.

[3] سنن البيهقي: ج 7- 328.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست