اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 309
متفرقا.
و قد وافقنا مالك و أبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرم مخالف للسنة، إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه [1]، و ذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم [2].
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ»[3]، و لم يرد بذلك الخبر لأنه لو أراده لكان كذبا، و إنما أراد الأمر، فكأنه قال: طلقوا مرتين، و يجري مجرى قوله تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً»[4]، و المراد يجب أن تؤمنوه، و المرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى، و من جمع الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلقا مرتين، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما مرتين.
فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق، مثاله: إذا قال:
له علي مائة درهم مرتان، و إذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق، مثاله:
ادخل الدار مرتين أو ضربت مرتين، و العدد في الآية عقيب اسم لا فعل.
قلنا: قد بينا أن قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ» معناه طلقوا مرتين، فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم.
فإن قيل: إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر واحد أو طهرين، و أنتم لا تجوزون تفريقه في طهر واحد.
قلنا: إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه يذهب إلى أنه لا يكون إلا
[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 352، مجمع الأنهر: ج 1- 399، الاشراف: ج 2- 131، اختلاف العلماء:
133، المجموع: ج 17- 130، المبسوط (للسرخسي): ج 6- 88، بداية المجتهد: ج 2- 69.
[2] بداية المجتهد: ج 2- 69، الام: ج 5- 183، المجموع: ج 17- 130.