اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 308
الرجعة بعد الطلاق، و بين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله: مره فليراجعها، و حملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟
قلنا: الفرق بين الأمرين أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب و حمله على غيره مجاز، و ليس ظاهر لفظة «رجوع» يقتضي وقوع الطلاق قبلها، لأنا قد بينا أنه قد يقال لمن لم يطلق و أخرج امرأته و اعتزلها ظنا أنه قد طلق: ردها و راجعها و أعدها، و ذلك حقيقة غير مجاز.
مسألة [172] [الطلاق الثلاث]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع.
و قد روي أن ابن عباس (رحمه الله) و طاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية [2]، و حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشيء [3]، و حكى في هذا الكتاب عن محمد ابن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة [4].
دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أن ندل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه
[1] تبيين الحقائق: ج 2- 213، الفتح الرباني: ج 16- 7، سنن النسائي: ج 6- 145، سنن البيهقي:
ج 7- 336، اختلاف العلماء: ص 133، الام: ج 5- 165، مجمع الأنهر: ج 1- 399- 400، المجموع:
ص 17 و 130، المبسوط: (للسرخسي): ج 6- 88، المغني (لابن قدامة): ج 8- 243 و 404.
[2] المحلى: ج 10- 168، المغني (لابن قدامة): ج 8- 243، اختلاف العلماء: ص 133.