responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 246

مسألة [129] [نكاح المحرم]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من تزوج امرأة و هو محرم عالما بأن ذلك محرم عليه بطل نكاحه و لم تحل له المرأة أبدا.

و هذا مما لم يوافق فيه أحد من الفقهاء، لأن الشافعي و مالكا [1] و إن أبطلا نكاح المحرم و جوز ذلك أبو حنيفة [2]، فإنهما لا يقولان: إنه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبدا.

دليلنا: الإجماع المتردد.

و يمكن أن نقول للشافعي و مالك الموافقين لنا في تحريم نكاح المحرم: إذا ثبت فساد نكاح المحرم باتفاق بيننا، و ثبت أن ما صح فساده أو صحته في أحكام الشريعة لا يجوز تغير أحواله باجتهاد أو استفتاء مجتهد، لأن الدليل قد دل على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة، فلم يبق إلا أن الفاسد يكون أبدا كذلك، و الصحيح يكون على كل حال كذلك، و إذا ثبتت هذه الجملة وجدنا كل من قال من الأمة: إن نكاح المحرم أو إنكاحه فاسد على كل وجه و من كل أحد، يذهب إلى ما فصلناه من أنه إذا فعل ذلك عالما به بطل نكاحه و لم تحل له المرأة أبدا، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الموضعين، و الفرق بينهما خروج عن إجماع الأمة.


[1] المجموع: ج 7- 288 و 290، المدونة الكبرى: ج 1- 371- 372، المحلى: ج 7- 199، بداية المجتهد:

ج 1- 344، عمدة القارئ: ج 10- 195، المغني (لابن قدامة): ج 3- 312، الشرح الكبير:

ج 3- 312.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 3- 312، الشرح الكبير: ج 3- 312، بداية المجتهد: ج 1- 344، عمدة القارئ:

ج 10- 195، المجموع: ج 7- 288.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست