responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 203

يجعل له شروطا شرعية تراعى في إجراء الاسم عليه، فلا بد من رجوع إلى الشرع أما في الاسم أو في شروطه، و الله تعالى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف، فمن أين لهم أن ما يكون في أقل من ثلاثة أيام يتناوله هذا الاسم و تحصل له الشروط الشرعية؟ فلا دلالة إذن في هذا الظاهر.

مسألة [97] [استظلال المعتكف]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه.

و الثوري [1] يوافق الإمامية في ذلك. و حكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أن المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، فإن دخل فسد اعتكافه [2].

و باقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف [3].

و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، و اليقين بأن العبادة ما فسدت، و لا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه.

مسألة [98] [خروج المعتكف لعيادة مريض أو تشيع جنازة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن للمعتكف أن يعود المريض و يشيع


[1] المجموع: ج 6- 536.

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 1- 248.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 3- 117، المجموع: ج 6- 536.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست