responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 202

مسألة [96] [أقل الاعتكاف]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

و من عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و الشافعي يجوزان أن يعتكف يوما واحدا [1].

و قال مالك: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام [2].

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن مقادير أزمنة العبادات لا تعلم إلا بالنص و طريقة العلم، و ما تقوله الإمامية من الزمان مستند إلى ما هذه صفته، و ما يقوله مخالفها يستند إلى طريق الظن، و الظن لا مجال له فيما جرى هذا المجرى.

فتعلق مالك بأن النبي (عليه السلام) اعتكف في العشر الأواخر [3]، ليس بشيء، لأن اعتكافه (عليه السلام) عشرة أيام لا يدل على أنه لا يجزئ أقل منها.

و تعلق من حده بيوم [4] أو أقل من ذلك بقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ»، و أن الظاهر يتناول الزمان الطويل و القصير، غير صحيح، لأن الاعتكاف اسم شرعي.

و من ذهب إلى أنه ما انتقل بالشرع، و أنه اسم للبث المقصود بالعبادة،


[1] شرح فتح القدير: ج 2- 307، المحلى: ج 5- 180، المجموع: ج 6- 489 و 491، عمدة القارئ:

ج 11- 140.

[2] بداية المجتهد: ج 1- 325، المحلى: ج 5- 180.

[3] صحيح البخاري: ج 3- 62، صحيح مسلم: ج 2- 830، سنن أبي داود: ج 2- 445.

[4] في «ألف» و «ب»: بيوم واحد.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست