دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن مقادير أزمنة العبادات لا تعلم إلا بالنص و طريقة العلم، و ما تقوله الإمامية من الزمان مستند إلى ما هذه صفته، و ما يقوله مخالفها يستند إلى طريق الظن، و الظن لا مجال له فيما جرى هذا المجرى.
فتعلق مالك بأن النبي (عليه السلام) اعتكف في العشر الأواخر [3]، ليس بشيء، لأن اعتكافه (عليه السلام) عشرة أيام لا يدل على أنه لا يجزئ أقل منها.
و تعلق من حده بيوم [4] أو أقل من ذلك بقوله تعالى «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ»، و أن الظاهر يتناول الزمان الطويل و القصير، غير صحيح، لأن الاعتكاف اسم شرعي.
و من ذهب إلى أنه ما انتقل بالشرع، و أنه اسم للبث المقصود بالعبادة،
[1] شرح فتح القدير: ج 2- 307، المحلى: ج 5- 180، المجموع: ج 6- 489 و 491، عمدة القارئ: