responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 201

و يجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتها و فضلها و شرفها على غيرها.

مسألة [95] [كفارة جماع المعتكف]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان، و إذا جامع ليلا كفارة واحدة، و إن أكره زوجته و هي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفارات، و إن أكرهها و هي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان، و الكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء [1].

و ذهب الزهري و الحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة [2].

و هذا القول يوافق من وجه قول الإمامية، إلا أننا نظنهما كانا يذهبان إلى أن الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه.

دليلنا: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، و لأن المعتكف قد لزمه حكم متى أفسد اعتكافه بلا خلاف، و إذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين و بلا خلاف، و ليس كذلك إذا قضى و لم يكفر.


[1] المحلى: ج 5- 192، المغني (لابن قدامة): ج 3- 142- 143، شرح فتح القدير: ج 2- 313، الشرح الكبير: ج 3- 142- 143.

[2] بداية المجتهد: ج 1- 328، المغني (لابن قدامة): ج 3- 143، الشرح الكبير: ج 3- 143.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست