responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 196

و الحجة لمذهبنا: الإجماع الذي يتكرر، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة.

مسألة [92] [كفارة الإفطار في رمضان]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و أنها على التخيير لا الترتيب.

و قد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث [1] كما تقول الإمامية، و عند أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي أنها مرتبة ككفارة الظهار [2].

و الذي يدل على صحة مذهب الإمامية: الإجماع المتكرر.

و يعارض المخالفون بما رواه ابن جريح عن الزهري، و رواه أيضا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [3].

و ليس لأحد أن يحمل لفظة «أو» في الخبر على الواو، كما قال تعالى «مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» [4]، لأن ذلك مجاز، و الكلام على ظاهره. و لا له أن يدعي


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 218، المغني (لابن قدامة): ج 3- 65، بداية المجتهد: ج 1- 315، المحلى:

ج 6- 197، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 71، عمدة القارئ: ج 11- 33.

[2] الفتاوى الهندية: ج 1- 215، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 71، الام: ج 2- 103، المغني (لابن قدامة): ج 3- 65، المحلى: ج 6- 197، بداية المجتهد: ج 1- 315.

[3] مسند أحمد بن حنبل: ج 2- 273، سنن البيهقي: ج 4- 225، سنن الدارقطني: ج 1- 243 و 252، سنن ابن ماجة: ج 1- 534.

[4] سورة الصافات: الآية 147.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست