responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 197

حذفا في الخبر و يكون تقدير الكلام: أو صيام شهرين إن تعذر عليه العتق، لأن الظاهر لا يقتضي الحذف، و نحن مع الظاهر.

و ليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر [1]، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير، و لا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان، و إنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير.

و لا تعلق لهم أيضا بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله و قد جاءه رجل فقال: أفطرت في رمضان، فقال (عليه السلام) أعتق رقبة [2]، و ذلك أن من قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور بكل واحدة من الكفارات، فلم يلزمه (عليه السلام) من عتق الرقبة إلا ما هو واجب في هذه الحال، و لم يقل له: أعتق رقبة فإنه لا يجزئك سواها، كما لم يقل له أنت مخير بينها و بين غيرها، فظاهر الخبر إذن لا حجة فيه علينا.

مسألة [93] [قضاء الصوم عن الميت]

و مما ظن انفراد الإمامية به- و لها فيه موافق سنذكره-: القول بأن الصوم يقضى عن الميت، كأنا فرضنا رجلا مات و عليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر، فيتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.


[1] سنن البيهقي: ج 4- 229.

[2] صحيح مسلم (بشرح النووي): ج 7- 226- 227.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست