و قال أبو يوسف و محمد و الثوري: إلى آخر أيام التشريق [1].
و قال مالك و الشافعي: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق [2].
و الحجة لنا: ما تقدم من الإجماع، و طريقة الاحتياط، و قوله تعالى:
«وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» [3] يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر.
مسألة [73] [وجوب صلاة الكسوف و الخسوف]
و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر، و يذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها.
و باقي الفقهاء يخالف في ذلك [4].
و الحجة على مذهبنا: إجماع الطائفة. و يمكن أن يعارض المخالفون بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إن الشمس و القمر
[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 152، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 43، بداية المجتهد: ج 1- 226، المجموع:
ج 5- 40، المحلى: ج 5- 91، عمدة القارئ: ج 6- 293، شرح فتح القدير: ج 2- 49.
[2] المدونة الكبرى: ج 1- 172، بداية المجتهد: ج 1- 226، الام: ج 1- 241، المجموع: ج 5- 33- 34، المغني (لابن قدامة): ج 2- 246، عمدة القارئ: ج 6- 293.
[3] سورة البقرة: الآية 185.
[4] المغني (لابن قدامة): ج 2- 280، المبسوط (للسرخسي): ج 2- 75، المجموع: ج 5- 43- 44، بداية المجتهد: ج 1- 203، شرح فتح القدير: ج 1- 432.