اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 172
عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر و أخراهن صلاة العيد.
و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، و من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.
و باقي الفقهاء يخالف في ذلك، أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه، و إنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة، فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى و يجهر في ذهابه إلى المصلى و لا يكبر يوم الفطر [1].
و قال مالك و الأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا [2]، و قال مالك: يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الامام قطع التكبير، و لا يكبر إذا رجع [3].
و قال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر و ليلة النحر، و إذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الامام، و في موضع آخر: حتى يفتتح الإمام الصلاة [4].
و اختلفوا في تكبير الأضحى، فقال أبو حنيفة: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر [5].
[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 150، اللباب: ج 1- 115 و 118، المجموع: ج 5- 41، المغني (لابن قدامة):
ج 2- 231.
[2] المدونة الكبرى: ج 1- 167، بداية المجتهد: ج 1- 225- 226، المجموع: ج 5- 42، المغني (لابن قدامة):
ج 2- 231، فتح العزيز: ج 5- 14.
[3] المدونة الكبرى: ج 1- 167، المغني (لابن قدامة): ج 2- 230.