responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 171

و الشافعي: يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات [1]، فانفراد الإمامية واضح.

و الحجة لها: الإجماع المتقدم، و طريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد، و ما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.

مسألة [71] [القنوت في صلاة العيدين]

و مما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك.

و الحجة فيه: إجماعها، و لأنه أيضا لا يقين [2] ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، و لا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.

مسألة [72] [تكبيرات الفطر و الأضحى]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، فكأنه


[1] المدونة الكبرى: ج 1- 169، بداية المجتهد: ج 1- 213، الام: ج 1- 236، المجموع: ج 5- 20، المغني (لابن قدامة): ج 2- 237، فتح العزيز: ج 5- 46.

[2] في «ألف» و «م»: لا يوقن.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست