اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 162
منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم به عشرا، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة [1].
و هذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه، لأنه اعتبر العشر فيما نقوله و فيما لا نقول به، و كيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه أهله و وطنه، و هو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرا، و إنما يعتبر مدة الإقامة فيمن هو مسافر، و المشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه و حصل بين أهله.
فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرناه أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرر.
مسألة [62] [لو أتم المسافر صلاته]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال و إن كان أتم [2] ناسيا أعاد ما دام في الوقت، و بعد خروج الوقت لا إعادة عليه.
و أكثر الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه يقولون: إن قعد في الاثنتين قدر التشهد مضى في صلاته، و إن لم يقعد فصلاته فاسدة [3].