responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 162

منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم به عشرا، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة [1].

و هذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه، لأنه اعتبر العشر فيما نقوله و فيما لا نقول به، و كيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه أهله و وطنه، و هو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرا، و إنما يعتبر مدة الإقامة فيمن هو مسافر، و المشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه و حصل بين أهله.

فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرناه أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرر.

مسألة [62] [لو أتم المسافر صلاته]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال و إن كان أتم [2] ناسيا أعاد ما دام في الوقت، و بعد خروج الوقت لا إعادة عليه.

و أكثر الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه يقولون: إن قعد في الاثنتين قدر التشهد مضى في صلاته، و إن لم يقعد فصلاته فاسدة [3].

و قال الثوري: إذا قعد في الاثنتين لم يعد [4].


[1] المغني (لابن قدامة): ج 2- 133، المجموع: ج 4- 365، المحلى: ج 5- 23، عمدة القارئ: ج 7- 116.

[2] ساقط من «الف» و «ب».

[3] اللباب: ج 1- 106، المبسوط (للسرخسي): ج 1 ص 239، المحلى: ج 4- 264، الفتاوى الهندية:

ج 1- 139، المغني (لابن قدامة): ج 2- 107، الهداية: ج 1- 80- 81، شرح فتح القدير: ج 2- 6- 7.

[4] أحكام القرآن (للجصاص): ج 2- 253.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست