responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161

و لا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل، لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه [1]، لكن الدليل و الإجماع أسقطا اعتبار ذلك، و لم يسقطاه فيما اعتبرنا من المسافة و هو داخل تحت الاسم.

مسألة [61] [نية المسافر الإقامة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، و إذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام، لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك.

فأبو حنيفة و أصحابه و الثوري يقولون: إنه إذا نوى اقامة خمسة عشر يوما أتم و إن نوى أقل من ذلك قصر [2].

و قال الشافعي و مالك و هو قول سعيد بن المسيب و الليث: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم [3].

و قال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم [4].

و روي عن ابن حي أنه قال: إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله و هو


[1] في «ألف» و «ب»: معه الدليل.

[2] المبسوط (للسرخسي) ج 1- 236، عمدة القارئ: ج 7- 116، بداية المجتهد: ج 1- 173، المجموع:

ج 4- 364، مجمع الانهر: ج 1- 162، اللباب: ج 1- 106، الفتاوى الهندية: ج 1- 129، المحلى:

ج 5- 22، اختلاف العلماء: ص 45، حلية العلماء: ج 2- 199.

[3] الام: ج 1- 183، المدونة الكبرى: ج 1- 119، المغني (لابن قدامة): ج 2- 132- 133، المجموع:

ج 4- 364، بداية المجتهد: ج 1- 173، المحلى: ج 5- 23.

[4] عمدة القارئ: ج 7- 116، المحلى: ج 5- 22، المجموع: ج 4- 364.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست