اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 161
و لا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل، لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه [1]، لكن الدليل و الإجماع أسقطا اعتبار ذلك، و لم يسقطاه فيما اعتبرنا من المسافة و هو داخل تحت الاسم.
مسألة [61] [نية المسافر الإقامة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، و إذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام، لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك.
فأبو حنيفة و أصحابه و الثوري يقولون: إنه إذا نوى اقامة خمسة عشر يوما أتم و إن نوى أقل من ذلك قصر [2].
و قال الشافعي و مالك و هو قول سعيد بن المسيب و الليث: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم [3].
و قال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم [4].
و روي عن ابن حي أنه قال: إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله و هو