responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 123

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقت [1]، و الشافعي لا يجوز ذلك، لكنه يجوزه في أول الوقت [2]، و أبو حنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت [3]، و الشافعي يستحب تقديمه في أوله [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

و أيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة، و لا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت، و ما قبل هذه الحال لم يتحقق فيه ضرورة.

و ليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل و عز «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [5]، و أنه لم يفرق بين أول الوقت و آخره، لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة، فكيف و لا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه، لأنه جل ثناؤه قال «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» [6]، و أراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة و يعزم على القيام إليها، فأنا


[1] بداية المجتهد: ج 1- 69، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 109، المجموع: ج 2- 243، المغني (لابن قدامة):

ج 1- 235، التفسير الكبير (للرازي): ج 11- 173، بدائع الصنائع: ج 1- 54، البحر الزخار:

ج 2- 123، البحر الرائق: ج 1- 156، كنز الدقائق: 10.

[2] الهداية (للحسني): ج 2- 126، الام: ج 1- 46، مختصر المزني: 7، مغني المحتاج: ج 1- 105، الوجيز:

ج 1- 22، بداية المجتهد: ج 1- 69، المبسوط (للسرخسي): ج 1- 109، المجموع: ج 2- 243.

[3] بدائع الصنائع: ج 1- 54، المحلى: ج 2- 120، تفسير الفخر الرازي: ج 11- 174، الهداية (للمرغيناني): ج 1- 26، الهداية (للأنصاري): 55، مجمع الانهر: ج 1- 43.

[4] مختصر المزني: 7، بدائع الصنائع: ج 1- 55، الام: ج 1- 46، تفسير الفخر الرازي: ج 11- 174، مغني المحتاج: ج 1- 89.

[5] النساء: 43، المائدة: 6.

[6] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست