responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 122

و أبو حنيفة و أصحابه يحظرون على الجنب و الحائض قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية [1].

فأما الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل و الكثير [2].

دليلنا على صحة ما ذكرنا: الإجماع الذي تكرر، و قوله تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [3]، و قوله تعالى «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» [4]، و ظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة و غيرها.

فإن ألزمنا قراءة السجدات، قلنا: أخرجناها بدليل.

و يمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود و غيرها أن فيها سجودا واجبا، و السجود لا يكون إلا على طهر.

مسألة [23] [وقت التيمم]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة و عند تضيقه و الخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم، و إن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه.


[1] الفتاوى الهندية: ج 1- 38، شرح معاني الآثار: ج 1- 90، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 152، المجموع: ج 2- 158، المغني (لابن قدامة): ج 1- 135، المحلى: ج 1- 78، بدائع الصنائع:

ج 1- 37- 38، البحر الزخار: ج 2- 103، البحر الرائق: ج 1- 199، الميزان: ج 1- 121.

[2] سنن الترمذي: ج 1- 236، المجموع: ج 2- 158، الفتح الرباني: ج 2- 122، المغني (لابن قدامة):

ج 1- 135، البحر الزخار: ج 2- 103، الميزان: ج 1- 121، الوجيز: ج 1- 18، مغني المحتاج:

ج 1- 72، نيل الأوطار: ج 1- 283- 284.

[3] المزمل: 20.

[4] العلق: 1.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست