responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 121

حكمها إلا بيقين، و قد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة و ليس كذلك إذا لم يرتب.

و أيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين، و لا يقين إلا مع ترتيب الغسل.

و أيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، و لا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال و لم يشرط ذلك بالاجتهاد، و إن شئت أن تقول: و لا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها، إلا و هو موجب لترتيب غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.

مسألة [22] [قراءة القرآن للجنب و الحائض]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنب و الحائض يجوز أن يقرءا من القرآن ما شاء إلا عزائم السجود، و هي سجدة لقمان و سجدة الحواميم [1] و سورة النجم و اقرأ باسم ربك الذي خلق.

و إنما كانت منفردة بذلك لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن و كثيرة من غير استثناء [2].

و مالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية و الآيتين، و يجيز للحائض و النفساء أن تقرءا من القرآن ما شاءتا [3].


[1] في «ألف» و «م»: حم.

[2] المحلى: ج 1- 80، المجموع: ج 2- 158، البحر الزخار: ج 2- 103، الميزان: ج 1- 121.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 3- 152، شرح فتح القدير: ج 1- 148، بداية المجتهد: ج 1- 50، المغني (لابن قدامة): ج 1- 134، المحلى: ج 1- 78، البحر الزخار: ج 2- 103، الميزان: ج 1- 121.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست