responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 120

و دليلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه، أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، و لا دليل على أنهما ينقضان، و الرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن، لأنا قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة.

و يمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و على آله) في ذلك من قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح [1].

مسألة [21] [ترتيب غسل الجنابة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بترتيب [2] غسل الجنابة، و أنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر، و إنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي و إن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى [3]، و أبو حنيفة و من وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين [4].

دليلنا: مضافا إلى الإجماع المتردد، أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل


[1] سنن الترمذي: ج 1- 109 ح 74، مسند أحمد بن حنبل: ج 2- 471، سنن ابن ماجة: ج 1- 172 ح 515، سنن البيهقي: ج 1- 117، كنز العمال: ج 9- 331 ح 26285، جامع الأصول: ج 7- 194 ح 5214.

[2] في «ألف»: بوجوب ترتيب.

[3] حلية العلماء: ج 1- 127، مغني المحتاج: ج 1- 74، المجموع: ج 2- 184، الام: ج 1- 40، مختصر المزني:

5، الوجيز: ج 1- 18.

[4] حلية العلماء: ج 1- 127، بدائع الصنائع: ج 1- 34، البحر الزخار: ج 2- 107، البحر الرائق:

ج 1- 50، اللباب: ج 1- 14- 15، الهداية: ج 1- 16، الفتاوى الهندية: ج 1- 13- 14، تحفة الفقهاء:

ج 1- 28- 29.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست