اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 120
و دليلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه، أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، و لا دليل على أنهما ينقضان، و الرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن، لأنا قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة.
و يمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و على آله) في ذلك من قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح [1].
مسألة [21] [ترتيب غسل الجنابة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بترتيب [2] غسل الجنابة، و أنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر، و إنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي و إن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى [3]، و أبو حنيفة و من وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين [4].
دليلنا: مضافا إلى الإجماع المتردد، أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل
[1] سنن الترمذي: ج 1- 109 ح 74، مسند أحمد بن حنبل: ج 2- 471، سنن ابن ماجة: ج 1- 172 ح 515، سنن البيهقي: ج 1- 117، كنز العمال: ج 9- 331 ح 26285، جامع الأصول: ج 7- 194 ح 5214.